← المكتبة ▭▭ صفحتان
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
2683 · ص12 · ج101
تكبيرة الركوع تغني عن تكبيرة الإحرام لمن أدرك الإمام راكعاً رجل أتى إلى الصلاة والإمام راكع, فكبر تكبيرة الإحرام, فهل يلزمه تكبيرة أخرى؟ يقول العلماء: إذا أدرك الإمام راكعاً كبّر للإحرام ثم ركع, فإن كبّر للركوع فهو أفضل, وإن لم يكبرّ فلا حرج.