← المكتبة ▭▭ صفحتان
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
4307 · ص19 · ج130
حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص نقداً يوجد في بعض الذهب فصوص فما حكم شرائه إذا كان المشتري راضياً، مع العلم أنه يوزن على أنه ذهب، وعند البيع يُخصم من سعره، وهو لا يشتريها بذهب لكن بدراهم؟ لا بأس بذلك؛ لكن هنا يحسن أن يبيَّن له قدر الفص.