← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
3036 · ص13 · ج224
حكم مس الصبي للمصحف من غير طهارة حكم مس المصحف للأطفال على غير طهارة؟ رخص به بعض العلماء بحجة: أن الطفل غير مكلف وغير ملزم، فالتكليف ساقط عنه فليمسه ولو بغير طهارة، لكن هذا التعليل عليل بل ميت؛ لأننا نقول لهذا الرجل: أرأيت لو صلى بلا طهارة هل تقول: إنه غير ملزم بالوضوء؟ لا. نقول: يجب عليه الوضوء وإلا فلا يصلي. كذلك مس المصحف نقول: إذا دلت الأدلة على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة فليتطهر الصبي، لكن رخص بعض العلماء ترخيصاً أهون من هذا، قال: بالنسبة للصغار لهم أن يمسوا المصحف بشرط: ألا تقع أيديهم على الحروف، بل يمسه من الجانب وبشرط: أن يكون هذا من قطع الألواح التي يحملها الصغار عادة، فأجازوها والعمل على هذا القول. أما إذا كان الصبي يقرأ في المصحف فلابد من الوضوء.
→ prev 3036 / 6569 next ←