← المكتبة ▭▭ صفحتان
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
6543 · ص55 · ج226
حكم المسح على الحجر الأسود في جميع الأشواط بالنسبة للذي يطوف بالبيت قلنا في الطواف الأول: يقبل الركن الأسود إن أمكن وإلا يلمسه أو يكبر، فهذا في الشوط الأول، فما الحكم في بقية الأشواط؟ الحكم نفسه. السائل: وإن لم يفعل، يعني: تركها قصداًَ؟ الشيخ: إن لم يفعل ليس عليه شيء؛ لأن هذا سنة، والمقصود هو الطواف. السائل: والتكبير؟ الشيخ: التكبير والمسح والتقبيل كل هذا سنة.