← المكتبة ▭▭ صفحتان
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
3175 · ص14 · ج129
حكم الزواج من امرأة رضعت من زوجة الأخ مرتين يا شيخ، عفا الله عنك، أنا تزوجت امرأة، والمرأة هذه قد أرضَعَتْها امرأةُ أخي مرتين. الشيخ: مرتان فقط؟ السائل: مرتان فقط يا شيخ. الشيخ: ما تزيد؟ السائل: أبداً. هي حلال لك. السائل: بارك الله فيك، وأحسن الله إليك. الشيخ: لأن الرضاع الذي يُحَرِّم هو: خمس رضعات، فالواحدة والثنتان والثلاث والأربع كلها ليست بشيء. السائل: بارك الله فيك، وأحسن الله إليك.