100 · ص50 · ج2
م/ وأما المحرماتُ إلى أمد.
بدأ المصنف - رحمه الله - بذكر المحرمات إلى أمد، والأمد الغاية، وهن نوعان:
الأول: المحرمات لأجل الجمع.
الثاني: المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات لعارض قابل للزوال.
وبدأ المصنف - رحمه الله - بالنوع الأول.
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.