← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
102 · ص51 · ج2
م/ فمنهن قوله -صلى الله عليه وسلم- (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا).
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي هريرة (لا يجمع بين المرأة وعمتها … ) أي في الزواج، ليستدل به على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. • الحديث دليل على تحريم أن يجمع الرجل في عصمته بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها. قال النووي: في هذا دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها. • فإن جمع بينهما: • إن كان بعقد واحد بطلا. • وإن كان كل واحدة بعقد، فنكاح الثاني مفسوخ باطل. • وقد بين -صلى الله عليه وسلم- الحكمة من ذلك، فقال -صلى الله عليه وسلم-: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) رواه ابن حبان، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة. فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها، حلت أختها وعمتها وخالتها، لانتفاء الضرر. • ومثل ذلك الرضاع فأخت زوجتك من الرضاع لا تجمعها مع زوجتك. كذلك عمة زوجتك من الرضاع لا يجوز، وكذلك خالة زوجتك من الرضاع لا يجوز. • عمة الزوجة أو خالتها، هذه من المحرمات إلى أمد.
→ prev 102 / 1270 next ←