← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1190 · ص777 · ج1
م/ فمن فعل ما جعل عليه فيهما: استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة، فإنه يتقسط العوض.
أي: أن من قام بالعمل في الجعالة (وسبق ما يستحق) والإجارة استحق العوض كاملاً، لكن في الإجارة إذا تعذر العمل، فإنه يتقسط العوض. • إن انفسخت الإجارة فلها أحوال: أولاً: إن كان الفسخ بسب من المستأجر لزمته الأجرة كاملة. ثانياً: وإن كان الفسخ بسبب من المؤجر (وهو المالك) لم يلزمه شيء. ثالثاً: وإن كان الفسخ بسبب غيرهما (كما لو انهدمت الدار) لزم المستأجر القسط من الأجرة. • يجب إعطاء الأجير أجره كاملاً، ولهذا ذكر المصنف حديث أبي هريرة.
→ prev 1190 / 1270 next ←