1190 · ص777 · ج1
م/ فمن فعل ما جعل عليه فيهما: استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة، فإنه يتقسط العوض.
أي: أن من قام بالعمل في الجعالة (وسبق ما يستحق) والإجارة استحق العوض كاملاً، لكن في الإجارة إذا تعذر العمل، فإنه يتقسط العوض.
• إن انفسخت الإجارة فلها أحوال:
أولاً: إن كان الفسخ بسب من المستأجر لزمته الأجرة كاملة.
ثانياً: وإن كان الفسخ بسبب من المؤجر (وهو المالك) لم يلزمه شيء.
ثالثاً: وإن كان الفسخ بسبب غيرهما (كما لو انهدمت الدار) لزم المستأجر القسط من الأجرة.
• يجب إعطاء الأجير أجره كاملاً، ولهذا ذكر المصنف حديث أبي هريرة.