شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميدالفقه الحنبلي
A−A+
180 · ص90 · ج2
م/ وبعده يستقر.
أي: ذا علم بالعيب بعد الدخول بها، فإن المهر يستقر للزوجة وتملكه، سواء كان العيب فيها أو فيه.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( .... ولها المهر بما استحللت من فرجها).
لكن هل يضيع حق الزوج إذا كان العيب في الزوجة؟ المصنف - رحمه الله - يقول: