190 · ص95 · ج2
م/ (و أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا).
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أنس - (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا) ليستدل به على جواز أن يعتق الرجل أمَتَه ويجعله صداقها، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
قال ابن القيم: وهذا ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث.
للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله.
القول الثاني: لا يجوز.
قال ابن القيم: وهو قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم.
وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة:
قالوا: أن هذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
ويجاب عنه: بأن دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل.
وذكروا عدة أجوبة عن حديث الباب، كلها ضعيفة.
والراجح القول الأول.