← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
246 · ص123 · ج2
م/ فإن لم ترتدع ضربها ضرباً غير مبرِّح.
أي: فإن لم ترتدع ولم ينفع معها الوعظ والهجر، ضربها. لقوله تعالى (وَاضْرِبُوهُنَّ). لكن اشترط المصنف - رحمه الله - في هذا الضرب أن يكون غير مبرحاً أي: غير شديد. لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن لكم عليهن أن لا يُوطِئنَ فُرُشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلنَ فاضربوهن ضرباً غير مبرح) رواه مسلم ولأن المقصود التأديب والزجر والإصلاح، لا الإيذاء والضرر والانتقام، ويتقي الوجه والمقاتل. • هذه المراتب إذا كان الزوج قائماً بالحقوق، أما إذا لم يقم بحقوق الزوجة فلا يحل له أن يسلك هذه المراتب، ولهذا قال المصنف - رحمه الله -:
→ prev 246 / 1270 next ←