246 · ص123 · ج2
م/ فإن لم ترتدع ضربها ضرباً غير مبرِّح.
أي: فإن لم ترتدع ولم ينفع معها الوعظ والهجر، ضربها.
لقوله تعالى (وَاضْرِبُوهُنَّ).
لكن اشترط المصنف - رحمه الله - في هذا الضرب أن يكون غير مبرحاً أي: غير شديد.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن لكم عليهن أن لا يُوطِئنَ فُرُشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلنَ فاضربوهن ضرباً غير مبرح) رواه مسلم
ولأن المقصود التأديب والزجر والإصلاح، لا الإيذاء والضرر والانتقام، ويتقي الوجه والمقاتل.
• هذه المراتب إذا كان الزوج قائماً بالحقوق، أما إذا لم يقم بحقوق الزوجة فلا يحل له أن يسلك هذه المراتب، ولهذا قال المصنف - رحمه الله -: