← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
306 · ص153 · ج2
م/ وإذا كان على عوض.
أي: وتبين الزوجة من زوجها إذا كان الطلاق على عوض، كالخلع، فإذا كان بعوض فلا للزوج الرجعة إلا بعقد جديد، لأن العوض فداء، فهي افتدت نفسها، ولو قلنا للزوج الرجوع لم يكن لهذا الفداء فائدة.
→ prev 306 / 1270 next ←