شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميدالفقه الحنبلي
A−A+
306 · ص153 · ج2
م/ وإذا كان على عوض.
أي: وتبين الزوجة من زوجها إذا كان الطلاق على عوض، كالخلع، فإذا كان بعوض فلا للزوج الرجعة إلا بعقد جديد، لأن العوض فداء، فهي افتدت نفسها، ولو قلنا للزوج الرجوع لم يكن لهذا الفداء فائدة.