368 · ص184 · ج2
م/ وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان.
أي: ومما يترتب على اللعان انتفاء الولد، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:
فقيل: أن الولد ينتفي بمجرد اللعان.
ويكون انتفاء الولد تبعاً للعان.
وقيل: لابد أن ينفيه، فإن لم ينفيه فالولد له.
واستدلوا بحديث (الولد للفراش) وهذا ولد على فراشه له.
والله أعلم.