← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
44 · ص22 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما قياسهم على البيع فهذا قياس لا يصح لأمرين: أولاً: هذا قياس باطل، لأنه في مقابلة النص. ثانياً: لأن عقد النكاح أخطر من عقد البيع. • شروط الولي: أن يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً): لأن غير المكلف يحتاج من يتولى أمره فكيف يتولى أمر غيره. قال ابن قدامة: وأما العقل فلا خلاف في اعتباره. أن يكون ذكراً: فالمرأة لا تكون ولية في النكاح، لأنها هي بحاجة إلى ولي فكيف تتولى أمر غيرها. أن يكون رشيداً: وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح. الأمانة: أي ائتمان الولي على موليته، فلا يزوجها إلا بكفء. اتفاق الدين: فلا يكون الكافر ولياً في النكاح. كما قال تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض). لكن لو كان الولي مسلماً وابنته كافرة فإنه يعقد لها، والسبب: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
→ prev 44 / 1270 next ←