← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
61 · ص31 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• اختلف في العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: فقيل: كسر قلوب الفقراء. وقيل: للخيلاء والإسراف. وقيل: التشبه بالمشركين، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة). وقيل: إن هذا ينافي العبودية، ولهذا علل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنها للكافر في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا. • استثنى المؤلف فقال: " إلا اليسير من الفضة للحاجة ". أي إذا حدث مثلاً شق في إناء، فيجوز أن يسده ويرقعه بفضة. للحديث الذي ذكر المؤلف (أن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قدح: إناء يشرب فيه. انكسر: أي شق. مكان الشعب: أي مكان الصدع والشق. سلسلة: أي سلكاً من الفضة. فالحديث يدل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة عند الحاجة إلى ذلك. إذاً الشروط: أولاً: أن يكون ذلك من فضة، فلا يجوز من ذهب لأن الذهب أغلى وأشد تحريماً. ثانياً: أن تكون يسيرة. ثالثاً: أن تكون لحاجة.
→ prev 61 / 1270 next ←