← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
803 · ص402 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ما ثبت في حديث مسلم من قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح … ). والحديث عام. حديث الباب: (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). قال ابن حجر: "إسناده قوي". وقال النووي: "إسناده قوي". وقال ابن الملقن: " إسناده صحيح ". وقال الشنقيطي: "أقل درجاته الحسن". وقال الألباني: "إسناده حسن". ولحديث عائشة قالت: (دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي يدي فتختان من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، قال: هو حسبكِ من النار). رواه أبو داود والحاكم قال النووي: " إسناده حسن ". وصححه الألباني. القول الثاني: أنه لا زكاة فيه. وبه قال ابن عمر، وجابر، وأنس، وابن مسعود، وأسماء، وعمرة بنت عبد الرحمن، والحسن البصري، وطاووس، والشعبي، وابن المسيب. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. أدلتهم: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة). قال النووي: " هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ". وحديث جابر -رضي الله عنه- في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ليس في الحلي زكاة). رواه البيهقي وهذا مختلف فيه: فقد ذكر الشيخ البسام: أنه صححه: أبو زرعة، وابن الجوزي، والمنذري، وابن دقيق العيد. وضعفه: البيهقي، وقال: باطل لا أصل له. وضعفه الألباني. وروي هذا القول عن جمع من الصحابة. فقد جاء عن جابر (أنه سئل: أفي الحلي زكاة؟ قال: لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف؟ قال: كثير) أخرجه عبد الرزاق.
→ prev 803 / 1270 next ←