← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1192 · ص650 · ج2
(٣٧٥٨) قال الشافعي: وبَلَغَنِي عن ابْنِ عبّاسٍ مِثْلُ مَعْنَى هذا، وقال ابْنُ أبي نَجِيحٍ: «كُلُّنا نَقُولُه»، قُلْتُ: مَنْ؟ قال: «عطاءٌ وطاوسٌ ومجاهدٌ»، وقال الشعبيُّ: «يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَه، ولا تَقْبَلُون شهادَتَه؟!». (٣٧٥٩) قال الشافعي: وهو قَبْلَ أن يُحَدَّ شَرٌّ منه حين يُحَدُّ؛ لأنّ الحُدُودَ كفّاراتٌ، فكيف تَرُدُّونَها في أحْسَنِ حالَيْه، وتَقْبَلُونَها في شَرِّ حالَيْه؟ وإذْ قَبِلْتُم تَوْبَةَ الكافِرِ والقاتِلِ عَمْدًا، كَيْفَ لا تَقْبَلُونَ تَوْبَةَ القاذِفِ وهو أيْسَرُ ذَنْبًا؟! قال المزني: صَدَقَ والله ١.
١ قول المزني من ظ س، ولا وجود له في ز ب.