← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
208 · ص256 · ج1
(٦٦) باب رهن الماشية (٥٨٥) قال الشافعي: ولو رَهَنَه ماشيةً وَجَبَتْ فيها الزكاةُ .. أخِذَتْ منها، وما بَقِيَ فرهنٌ. (٥٨٦) ولو باعه بيعًا على أن يَرْهَنَه إياها .. كان له فسخُ البيع؛ كمَن رَهَنَ شيئًا له وشيئًا ليس له. (٥٨٧) ولو حال عليها حولٌ .. وَجَبَتْ فيها الصدقةُ، فإن كانتْ إبلًا فريضتُها الغنمُ .. بِيعَ منها فاشْتُرِيَت صدقتُها وكان ما بَقِيَ رهنًا، وما نَتَجَ منها خارجًا مِنْ الرهن، ولا يُباع ماخِضٌ منها حتّى تَضَع إلّا أن يشاء الراهنُ.
→ prev 208 / 1845 next ←