← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1197 · ص655 · ج2
(٣٨٥) باب الأقضية واليمين مع الشاهد وما دخل فيه من اختلاف الحديث وغيره ١ (٣٧٧١) قال الشافعي: أخبرنا عبدُالله بنُ الحارث بنِ عبدِالملك المخْزُومِيّ، عن سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى باليَمِينِ مع الشّاهِدِ، [قال عَمْرٌو: «في الأمْوالِ». (٣٧٧٢) ورَواه مِنْ حديث آخَرَ عن أبي هريرة، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى باليَمِينِ مع الشّاهِدِ ٢، ومِن حديثِ جعفر بن محمد عن أبيه؛ أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى باليَمِينِ مع الشّاهِدِ، ورَواه عن عليٍّ وأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ وعُمَرَ بنِ عبدِالعزيز وشُرَيْحٍ. (٣٧٧٣) قال الشافعي: وإذْ قَضَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- باليَمِينِ مع الشّاهِدِ، وقال عَمْرٌو وهو الذي رَوَى الحدِيثَ: «في الأمْوالِ»، وقال جعفر بن محمد من رواية مسلم بن خالد: «في الدَّيْنِ»، والدَّيْنُ مالٌ .. دَلَّ ذلك على أنّه لا يُقْضَى بها في غَيْرِ ما قُضِيَ بها فيه ٣، أو مِثْلِ مَعْناه، قال الشافعي: والبَيِّنَةُ في دَلالَةِ سُنَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بَيِّنَتان: بَيِّنَةٌ كامِلَةٌ بعَدَدِ شُهُودٍ، لا يُحَلَّفُ مُقِيمُها مَعَها، وبَيِّنَةٌ ناقِصَةُ العَدَدِ في المالِ، يُحَلَّفُ مُقِيمُها مَعَها. (٣٧٧٤) قال: فكُلُّ ما كان مِنْ مالٍ يَتَحَوَّلُ مِنْ مالِكٍ إلى مالِكٍ غَيْرِه، حتّى يَصِيرَ فيه مِثْلَه أو في مِثْلِ مَعْناه قُضِيَ فيه باليَمِينِ مع الشّاهِدِ، وكذلك
١ كلمة: «وغيره» من ظ، وفي ز س: «وغير ذلك»، ولا وجود لها في ب. ٢ ما بين المعقوفتين من ز ب س، وسقط من ظ. ٣ كذا في ظ ز س، وفي ب: «قَضَى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه».