← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
115 · ص138 · ج1
(٣٣) باب إمامة المرأة (٣١١) قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بنُ محمد، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة أنها صَلَّتْ بنسوةٍ العصرَ فقامَتْ وَسْطَهن. (٣١٢) ورُوِيَ عن أمّ سلمة أنَّها أمَّتْهُنّ فقامَتْ وَسْطًا. (٣١٣) وعن عليّ بن حُسَينٍ أنَّه كان يَأمُرُ جارِيَةً له تَقُوم بأهلِه في رمضان. (٣١٤) وعن صفوان بن سليم قال: «مِنْ السُّنَّة أنْ تُصَلِّيَ المرأةُ بِنِسَاءٍ تَقُومُ وَسْطَهُن» ١.
١ «الوسْط» هنا بسكون السين، والفرق بينه وبين «الوسَط» بفتح السين: أن ما كان يبين جزءًا من جزء فهو وسْط بالسكون، وذلك مثل: وسط الصف والحلقة من الناس والسبحه والقلادة، وما كان مُصْمَتًا لا يبين جزءًا من جزء فهو وسَط بالفتح، مثل: وسط الدار والراحة والبقعة وما أشبهها، وقد أجازوا في «الوسَط» التسكين، ولم يجيزوا في «الوسْط» الفتح، فافهمه. «الزاهر» (ص: ١٨٧).
→ prev 115 / 1845 next ←