← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1582 · ص251 · ج1
ولا يَقْسِمَها بنفسِه، وأحِبُّ أن يَتَوَلّى الرجلُ قَسْمَها عن نفسِه؛ ليكونَ على يَقينٍ مِنْ أدائِها عنه.