← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1820 · ص751 · ج2
ماتَ واحِدٌ منهما عَتَقَ نَصِيبُه وأخِذَ الآخَرُ بنَفَقَةِ نَصِيبِ نَفْسِه، فإذا ماتَ عَتَقَتْ، ووَلاؤُها مَوْقُوفٌ إذا كانا مُوسِرَيْن، أو أحَدُهما مُعْسِرٌ والآخَرُ مُوسِرٌ، فوَلاؤُها مَوْقُوفٌ بكُلِّ حالٍ.