← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
23 · ص33 · ج1
(٤٨) قال: ومن اسْتَيْقَن الطُّهْرَ ثُمّ شَكّ في الحدثِ، أو اسْتَيْقَن الحدثَ ثُمّ شَكّ في الطُّهْرِ .. فلا يَزُولُ اليقينُ بالشكِّ.