← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
59 · ص73 · ج1
تَحِيضُ له النساءُ، وذلك يومٌ وليلةٌ، فعليها أنْ تَغْتَسِلَ وتَقْضِيَ صلاةَ أربعةَ عشرَ يومًا ١. (١٣٧) قال الشافعي: وأكثرُ الحيْضِ خمسةَ عشرَ يومًا، وأقَلُّه يومٌ وليلةٌ ٢. (١٣٨) وأكثرُ النفاسِ ستون يومًا ٣. (١٣٩) قال الشافعي: والذي يُبْتَلَى بالمذْيِ فلا يَنْقَطِعُ .. مِثْلُ المستحاضةِ، يَتَوَضّأ لكلِّ صلاةِ فريضةٍ بعد غَسْلِ فَرْجِه وتَعْصِيبِه.
١ هذا الأظهر أن المستحاضة المبدأة التي فقدت شرط التمييز تُرَدُّ إلى أقل الحيض، وهو يوم وليلة، والثاني: تُرَدُّ إلى غالب عادات النساء، وهو ست أو سبع، وستأتي المسألة في كتاب العدة (المسألة: ٢٦٢٠). وانظر: «العزيز» (١/ ٨٠٩) و «الروضة» (١/ ١٤٣). ٢ قوله: «وأقله يوم وليلة» من ز فقط، ولا وجود له في ظ ب س، ويؤيد إثباته ظاهر عبارة «العزيز» (١/ ٧٦٨)، وانظر تفصيل الأقوال في المسألة في كتاب العدة (المسألة: ٢٦١٧). ٣ قال الروياني في «البحر» (١/ ٣٦١): «وأما أقل النفاس .. ففي بعض نسخ المزني: (أقله ساعةٌ)، ورواه أبو ثور عن الشافعي»، و «النفاس»: دم يرخيه الرحم في حال الولادة وبعدها، سميت بذلك؛ لسيلان النفس، والدم يسمى نفسًا. «الحاوي» (١/ ٤٣٦) و «الحلية» (ص: ٦٣).