831 · ص206 · ج2
(٢٤٧٥) قال: ووَصْفُها الإسلامَ: أنْ تَشْهَدَ أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسولُ الله، وتَبْرَأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ خالفَ الإسلامَ ١، وأحَبُّ إليّ أن لو امْتَحَنَها بالإقْرارِ بالبَعْثِ بعد الموْتِ وما أشْبَهَه ٢.
١ هكذا قال هنا، واقتصر في مواضع على الشهادتين ولم يشترط البراءة، فاختلف الأصحاب على طرق: الصحيح الذي عليه الجمهور - أن هذا ليس اختلاف أقوال، بل إن كان الكافر ممن يعترف بأصل رسالة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- كقوم من اليهود يقولون: مرسل إلى العرب فقط .. فلا بد من البراءة، وإن كان ينكر أصل الرسالة كالوثني كفى في إسلامه الشهادتان، قال الشيخ أبو حامد: وقد رأيت هذا التفصيل منصوصًا عليه في كتاب قتال المشركين، والطريق الثاني - أن التبرؤ شرط مطلقًا، والثالث - أنه مستحب مطلقًا. وانظر: «العزيز» (١٥/ ٥٠٨) و «الروضة» (٨/ ٢٨٢).
٢ كذا في ظ: «وأحب إلي أن لو … »، وفي ز ب: «وأحب لو … ».