359 · ص365 · ج2
وفيما يحنث بالإشارة، إذا أشار عَقيب السؤال عن المحلوف عليه، ثم قال: لم أرِد به المحلوف عليه، يصدّق ديانةً؛ لمكان الاحتمال، ولا يصدق قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر.
وإن لم تكن الإشارة عَقيب السؤال عنه صدّق قضاءً، إذا قال: لم أرد به ذلك، لأنه لم يوجد ههنا ما يُكذّبه ١.
- والله أعلم -
١ انظر: "بدائع الصنائع" ٣/ ٥٥، و"الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٧٣.