← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
138 · ص138
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ١ (أن رسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهراً أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة) ٢.
الدليل الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ثلاثة علي فريضة وهي لكم سنة، الوتر والسواك وقيام الليل) ٣.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث واثلة بن الأسقع ٤، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي) ٥.
وجه الدلالة:
وهذا معناه أنه حث عليه حتى كاد يصير مفروضا ٦.
الدليل الثاني:
أن الأصل مشاركة - صلى الله عليه وسلم - لأمته في الأحكام ٧، والسواك ليس واجباً عليهم، فهو كذلك غير واجب عليه - صلى الله عليه وسلم -.
الترجيح:
الذي يظهر لي والله أعلم، أن القول الأول القائل بأن السواك في حقه - صلى الله عليه وسلم - سنة، هو الراجح؛ لأن الأصل عدم الخصوصية، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مشارك لأمته في الأحكام، والله تعالى أعلم.
١ هو: عبد اللَّه بن حنظلة غسيل الملائكة بن أبي عامر الأنصاري، ولد سنة ٤ هـ، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،قتل يوم الحرة سنة ٦٣ هـ، وكان أمير الأنصار يومئذ. انظر: ترجمته في الإصابة (٤/ ٥٩،٥٨).
٢ أخرجه الإمام أحمد (٣٦/ ٢٩١) ح (٢١٩٦٠) وحسنه المحقق، وأبو داود كتاب الطهارة، باب السواك (١/ ١٢) ح (٤٨)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٤٣٦).
٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح، باب ما وجب عليه من قيام الليل (٧/ ٦٢) ح (١٣٢٧٢)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٣١٥) ح (٣٢٦٦) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٦٤) رواه الطبراني في الأوسط و فيه موسى الصنعاني وهو كذاب.
٤ هو واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل، أبو الأسقع، وقيل غير ذلك، الليثي الكناني صحابي جليل من أهل الصفة ولد سنة ٢٢ ق هـ أسلم قبل تبوك وشهدها، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي هريرة وأم سلمة، توفي سنة ٨٣ هـ انظر: الإصابة (٣/ ٦٢٦).
٥ أخرجه الإمام أحمد (٢٥/ ٣٨٩) ح (١٦٠٠٧)، وحسنه المحقق، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٧٦)، وحسن إسناده العراقي في طرح التثريب (٢/ ٧٠).
٦ انظر: شرح العمدة (١/ ٢١٩).
٧ المرجع السابق.