← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
145 · ص145
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلاً من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال: (إصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك) ١.
الدليل الثاني: وعنه - رضي الله عنه - أيضاً قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الإصبع تجزي من السواك) ٢.
وجه الدلالة:
أنهما نصان في إجزاء الأصبع عن السواك.
ونوقش:
أنهما حديثان ضعيفان، وبمثلهما لا تقوم الحجة ٣
الدليل الثالث: ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: الإبهام سواك ٤.
الدليل الرابع: من التعليل قالوا: أن المراد بالسواك التنظيف فإذا حصل بغير السواك أصاب المقصود ٥.
١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب الاستياك بالأصابع وقد روي في الاستياك بالأصابع حديث ضعيف، ح/٧٩، (١/ ٦٧).
٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب الاستياك بالأصابع وقد روي في الاستياك بالأصابع حديث ضعيف، ح/٨٠، (١/ ٦٧).
٣ ضعفهما البيهقي كما في التخريج السابق وانظر: التلخيص الحبير (١/ ٤٠٠).
٤ انظر: مرقاة المفاتيح (١/ ٣٩٤).
٥ انظر: المجموع (١/ ٢٨٢).