← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
166 · ص166
الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين في الأصل: القول الأول: أنه لا يجب مسح الرأس كله، بل يجزئ مسح بعضه ١. وهذا قول الحنيفة ٢ والشافعية ٣ ورواية عند أحمد ٤ وقول لبعض أصحاب مالك ٥،وهو قول داود الظاهري ٦. القول الثاني: أنه يجب مسح جميع الرأس. وبهذا قال المالكية ٧ والحنابلة ٨.
١ هذا هو رأي من قال بذلك في الجملة وإلا لهم تفاصيل في الحد المجزي من المسح. ٢ انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٧) وحاشية رد المحتار (١/ ٩٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٤). ٣ انظر: الأم (١/ ٢٦) المجموع (١/ ٣٩٨)، ومغني المحتاج (١/ ٣) ونهاية المحتاج (١/ ١٧٤). ٤ انظر: الإنصاف ١/ ١٦١؛ والمغني ١/ ١٢٥. ٥ انظر: التمهيد ٢٠/ ١٢٦؛ والاستذكار ١/ ١٦٨؛ والكافي ص ٢٢. ٦ انظر: والاستذكار ١/ ١٦٩؛ والمحلى ص ٢٩٧ - ٢٩٨. ٧ انظر: المدونة (١/ ١٦١)، وحاشية الدسوقي (١/ ٨٨)، والتمهيد (٣٠/ ١٢٥)، والاستذكار (١/ ١٦٧) ٨ انظر: الإنصاف (١/ ١٦١)، كشاف القناع (١/ ٩٨) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٤٥ - ٤٦).
→ prev 166 / 366 next ←