← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
202 · ص202
الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الحنفية ١، ورواية عن الإمام أحمد ٢. القول الثاني: يمسح مسح مقيم. وهو مذهب الشافعية ٣، والحنابلة ٤، ورجحه ابن حزم ٥. الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: (جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم) ٦. وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا مسافر، ولم يفرق الشرع بين مسافر ومسافر، فمن فرق فعليه الدليل. الدليل الثاني: القياس: حيث أنه سافر قبل مضي مدة المسح، فأشبه من سافر قبل أن يمسح ٧.
١ انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)،المبسوط (١/ ١٠٤،١٠٣)،تبيين الحقائق (١/ ٥٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٨). ٢ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٧)،المغني (١/ ١٧٩). ٣ انظر: الأم (١/ ٥١)،الحاوي (١/ ٣٥٩،٣٥٨)،روضة الطالبين (١/ ١٣١). ٤ انظر: المغني (١/ ١٧٩)،كشاف القناع (١/ ١١٥)،شرح العمدة (١/ ٢٦٠)، الإنصاف (١/ ١٧٧). ٥ انظر: المحلى (١/ ٣٤١). ٦ أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، ح/٢٧٦، (١/ ٢٣٢). ٧ انظر: المغني (١/ ٢١٣).
→ prev 202 / 366 next ←