← المكتبة ▭▭ صفحتان
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
235 · ص235
الأقوال في المسألة: اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول: أن مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض الوضوء. وبه قال: الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، ورواية عن الإمام أحمد ٤. القول الثاني: أن مس الذكر بظاهر الكف ينقض الوضوء. وبه قال: الحنابلة، وهو من مفردات المذهب ٥، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
١ انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٠)، اللباب (١/ ١٢٠). ٢ انظر: المدونة (١/ ١١٨)، الكافي (١/ ١٤٩)،المقدمات الممهدات (١/ ١٠١). ٣ انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٩٧)،حاشية عميرة (١/ ٣٧). ٤ انظر: الانتصار (١/ ٣٢٦)، شرح العمدة (١/ ٣٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٠٤). ٥ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (١/ ١٦) المغني (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٢٠٤)،كشاف القناع (١/ ١٢٧) حاشية الروض المربع (١/ ٢٤٩).