← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
236 · ص236
أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) ١ والإفضاء يكون بباطن الكف لا بظاهر الكف، وأفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسها بباطن راحته ٢. ونوقش: بأن الإفضاء اللمس من غير حائل، فيشمل باطن الكف وظاهرها ٣. الدليل الثاني: أن اليد خصصت لأنها آلة اللمس وموضع اللمس فيها باطنها فينصرف إليه النهي بخلاف ظاهرها فإنه ليس آلة للمس ٤. ونوقش: أن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه، فخصُ المس بباطن اليد ليس بصحيح ٥.
١ تقدم تخريجه. ٢ انظر: الحاوى الكبير (١/ ٣٤٩)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ ٢٩٦). ٣ انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٣٨٠). ٤ انظر: الشرح الكبير (١/ ١٩٥)، المبدع (١/ ١٣٧)،مطالب أولي النهى (١/ ١٤٥). ٥ انظر: المغني (١/ ١٦٨)،الشرح الكبير (١/ ١٩٥).
→ prev 236 / 366 next ←