← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
260 · ص260
الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: أن ابن عباس - رضي الله عنهم - سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ ١. الدليل الثاني: أنه مني واحد فأوجب غسلاً واحداً وهو الغسل الأول كما لو خرج دفقةً واحدةً ٢. الدليل الثالث: أنه خارج لغير شهوة فلا يجب فيه الغسل قياساً على الخارج لبرد، ولأن الشهوة قد مضت، وإنما هو حدث كبقية الأحداث فيجزئ فيه الوضوء ٣. أدلة أصحاب القول الثاني: الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إنما الماء من الماء) ٤ وجه الدلالة: أن الحديث عام لم يفرق بين خروج المني قبل الغسل أو بعده ٥. ونوقش: أن المراد من الحديث: (الماء من الماء) هو الماء المتعارف، وهو المنزل عن شهوة لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف ٦.
١ انظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ١١٢). ٢ انظر: كشاف القناع (١/ ١٤٢). ٣ انظر: كشاف القناع (١/ ١٤٢). ٤ رواه مسلم في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء (١/ ٢٦٩) ح ٣٤٣. ٥ انظر: المجموع (٢/ ١٤٠). ٦ انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٧).
→ prev 260 / 366 next ←