← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
260 · ص260
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن ابن عباس - رضي الله عنهم - سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ ١.
الدليل الثاني: أنه مني واحد فأوجب غسلاً واحداً وهو الغسل الأول كما لو خرج دفقةً واحدةً ٢.
الدليل الثالث: أنه خارج لغير شهوة فلا يجب فيه الغسل قياساً على الخارج لبرد، ولأن الشهوة قد مضت، وإنما هو حدث كبقية الأحداث فيجزئ فيه الوضوء ٣.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إنما الماء من الماء) ٤
وجه الدلالة:
أن الحديث عام لم يفرق بين خروج المني قبل الغسل أو بعده ٥.
ونوقش:
أن المراد من الحديث: (الماء من الماء) هو الماء المتعارف، وهو المنزل عن شهوة لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف ٦.
١ انظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ١١٢).
٢ انظر: كشاف القناع (١/ ١٤٢).
٣ انظر: كشاف القناع (١/ ١٤٢).
٤ رواه مسلم في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء (١/ ٢٦٩) ح ٣٤٣.
٥ انظر: المجموع (٢/ ١٤٠).
٦ انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٧).