← المكتبة ▭▭ صفحتان
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
293 · ص293
الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن من خاف من استعمال الماء زيادة مرض أو تأخر برء جاز له التيمم. وبه قال: الحنفية ١،و المالكية ٢، والصحيح عند الشافعية ٣، والمشهور من مذهب الحنابلة ٤، وهو اختيار القاضي كما تقدم. القول الثاني: أنه لا يجوز له التيمم مادام لا يخاف التلف من استعمال الماء. وهو قول للشافعية ٥، ورواية عند الحنابلة ٦.
١ انظر: المبسوط (١/ ١١٢)،بدائع الصنائع (١/ ٣١٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٣)،اللباب (١/ ٣١). ٢ انظر: الرسالة (١/ ٢٠)،التلقين (١/ ٢٩)،الكافي (١/ ١٨١)،منح الجليل (١/ ١٤٤). ٣ انظر: الإقناع (١/ ٣٠)،التنبيه (١/ ٢١)،مغني المحتاج (١/ ٢٥٤). ٤ انظر: الكافي (١/ ١١٩)،المغني (١/ ١٧٦)،الفروع (١/ ٢٧٨)،الإنصاف (١/ ٢٦٥). ٥ انظر: الأم (١/ ٦٠)،التنبيه (١/ ٢١)،مغني المحتاج (١/ ٢٥٤). ٦ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٢).