← المكتبة
▭▭ صفحتان
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
293 · ص293
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن من خاف من استعمال الماء زيادة مرض أو تأخر برء جاز له التيمم.
وبه قال: الحنفية ١،و المالكية ٢، والصحيح عند الشافعية ٣، والمشهور من مذهب الحنابلة ٤، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
القول الثاني: أنه لا يجوز له التيمم مادام لا يخاف التلف من استعمال الماء.
وهو قول للشافعية ٥، ورواية عند الحنابلة ٦.
١ انظر: المبسوط (١/ ١١٢)،بدائع الصنائع (١/ ٣١٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٣)،اللباب (١/ ٣١).
٢ انظر: الرسالة (١/ ٢٠)،التلقين (١/ ٢٩)،الكافي (١/ ١٨١)،منح الجليل (١/ ١٤٤).
٣ انظر: الإقناع (١/ ٣٠)،التنبيه (١/ ٢١)،مغني المحتاج (١/ ٢٥٤).
٤ انظر: الكافي (١/ ١١٩)،المغني (١/ ١٧٦)،الفروع (١/ ٢٧٨)،الإنصاف (١/ ٢٦٥).
٥ انظر: الأم (١/ ٦٠)،التنبيه (١/ ٢١)،مغني المحتاج (١/ ٢٥٤).
٦ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٢).