← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
306 · ص306
الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إن كان أكثر بدنه صحيحاً اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم، وإن كان أكثره جريحاً كفاه التيمم، ولم يلزمه غسل شيء.
وبه قال: الحنفية ١، والمالكية ٢.
القول الأول: يغسل الصحيح، ويسقط حكم الجرح قل أو كثر فلا يتيمم عنه.
وبه قال: الظاهرية ٣.
القول الثالث: يجمع بين الغسل والتيمم، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجرح في موضعه فيفصل بين أبعاض الوضوء، مراعاة للترتيب.
وبه قال: الشافعية ٤، والحنابلة ٥.
القول الرابع: يتوضأ ويغسل الصحيح، ثم بعد الانتهاء من وضوئه يتيمم عن الجرح، ولا يجب الترتيب في ذلك.
وهو وجه عند الحنابلة ٦، اختاره الموفق ابن قدامة ٧، وابن تيمية ٨.
١ انظر: المبسوط (١/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥١)، اللباب للمنبجي (١/ ١٤١).
٢ انظر: الكافي (١/ ١٨١)، التفريع (١/ ٢٠٢).
٣ انظر: المحلى (٢/ ١٣٧).
٤ انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣،٢٧٢)، حلية العلماء (١/ ٢٥٩)، المجموع (٢/ ٢٩٣،٢٨٩).
٥ انظر: المغني (١/ ٣٣٨)، شرح العمدة (١/ ٤٣٩)، التنقيح (١/ ٥٨٢)، الإنصاف (١/ ٢٧٢).
٦ انظر: المغني (١/ ٣٣٨)، شرح العمدة (١/ ٤٣٨،٤٣٩)، شرح الزركشي (١/ ٣٥٨)، الإنصاف (١/ ٢٧٢).
٧ انظر: المغني (١/ ٣٣٨).
٨ انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٦،٤٢٦).