← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
306 · ص306
الأقوال في المسألة: اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال: القول الأول: لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إن كان أكثر بدنه صحيحاً اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم، وإن كان أكثره جريحاً كفاه التيمم، ولم يلزمه غسل شيء. وبه قال: الحنفية ١، والمالكية ٢. القول الأول: يغسل الصحيح، ويسقط حكم الجرح قل أو كثر فلا يتيمم عنه. وبه قال: الظاهرية ٣. القول الثالث: يجمع بين الغسل والتيمم، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجرح في موضعه فيفصل بين أبعاض الوضوء، مراعاة للترتيب. وبه قال: الشافعية ٤، والحنابلة ٥. القول الرابع: يتوضأ ويغسل الصحيح، ثم بعد الانتهاء من وضوئه يتيمم عن الجرح، ولا يجب الترتيب في ذلك. وهو وجه عند الحنابلة ٦، اختاره الموفق ابن قدامة ٧، وابن تيمية ٨.
١ انظر: المبسوط (١/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥١)، اللباب للمنبجي (١/ ١٤١). ٢ انظر: الكافي (١/ ١٨١)، التفريع (١/ ٢٠٢). ٣ انظر: المحلى (٢/ ١٣٧). ٤ انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣،٢٧٢)، حلية العلماء (١/ ٢٥٩)، المجموع (٢/ ٢٩٣،٢٨٩). ٥ انظر: المغني (١/ ٣٣٨)، شرح العمدة (١/ ٤٣٩)، التنقيح (١/ ٥٨٢)، الإنصاف (١/ ٢٧٢). ٦ انظر: المغني (١/ ٣٣٨)، شرح العمدة (١/ ٤٣٨،٤٣٩)، شرح الزركشي (١/ ٣٥٨)، الإنصاف (١/ ٢٧٢). ٧ انظر: المغني (١/ ٣٣٨). ٨ انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٦،٤٢٦).
→ prev 306 / 366 next ←