← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
311 · ص311
القول الثاني: يتيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.
وبه قال: أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ١، ومن مفردات المذهب ٢.
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن التيمم ورد في الشرع للحدث، وغسل النجاسة والتيمم لها عند العجز ليس في معنى رفع الحدث ٣.
الدليل الثاني: أن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره ٤.
الدليل الثالث: أن المقصود هو إزالة النجاسة، وهذا لا يتحقق بالتيمم ٥.
١ انظر: الكافي (١/ ٩٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٩)،كشاف القناع (١/ ٤٠٣).
٢ انظر: الإنصاف (١/ ٢٦٦)، المنح الشافيات (١/ ١٨٤).
٣ انظر: المغني (١/ ٣٥٢).
٤ انظر: المجموع ٠٢/ ٢٠٩).
٥ انظر: المبسوط (١/ ١١٦).