← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
76 · ص76
الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: التفصيل إن كان الباقي كثير غير متغير فطهور، وإن كان الباقي قليل فهو نجس وإن لم يتغير. وبه قال: الحنفية ١، الشافعية ٢، والحنابلة ٣. القول الثاني: أن الباقي من الماء إذا كان غير متغير فطهور، قل أو كثر. وهو قول الظاهرية ٤، ومذهب المالكية ٥،ووجه عند الحنابلة ٦، اختاره القاضي كما تقدم. القول الثالث: أن الباقي من الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان هذا الباقي قليلاً أو كثيراً. وقال به: بعض الشافعية ٧، وبعض الحنابلة ٨.
١ وحدوا الكثير بما لا يتحرك طرفه المتنجس بتحريك طرفه الآخر. انظر: المبسوط (١/ ٧٠)،تحفة الفقهاء (١/ ٥٧)،بدائع الصنائع (١/ ٧٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٩٢). ٢ انظر: الأم (١/ ١٧)،حلية العلماء (١/ ٧٧)، المجموع (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ٢٠). ٣ انظر: المغني (١/ ٢٤،٢٣)، الإنصاف (١/ ٦٢،٦١)،كشاف القناع (١/ ٤٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠). ٤ انظر: المحلى (١/ ١٣٥). ٥ انظر: المدونه (١/ ٢٨،٢٧)،التمهيد (١/ ٣٢٨)،بداية المجتهد (١/ ٣٠)، الذخيرة (١/ ١٧٣). ٦ انظر: شرح العمدة (١/ ٧٠). ٧ انظر: المهذب (١/ ٨). ٨ انظر: المغني (١/ ٢٤).
→ prev 76 / 366 next ←