← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
76 · ص76
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: التفصيل إن كان الباقي كثير غير متغير فطهور، وإن كان الباقي قليل فهو نجس وإن لم يتغير.
وبه قال: الحنفية ١، الشافعية ٢، والحنابلة ٣.
القول الثاني: أن الباقي من الماء إذا كان غير متغير فطهور، قل أو كثر.
وهو قول الظاهرية ٤، ومذهب المالكية ٥،ووجه عند الحنابلة ٦، اختاره القاضي كما تقدم.
القول الثالث: أن الباقي من الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان هذا الباقي قليلاً أو كثيراً.
وقال به: بعض الشافعية ٧، وبعض الحنابلة ٨.
١ وحدوا الكثير بما لا يتحرك طرفه المتنجس بتحريك طرفه الآخر. انظر: المبسوط (١/ ٧٠)،تحفة الفقهاء (١/ ٥٧)،بدائع الصنائع (١/ ٧٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٩٢).
٢ انظر: الأم (١/ ١٧)،حلية العلماء (١/ ٧٧)، المجموع (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ٢٠).
٣ انظر: المغني (١/ ٢٤،٢٣)، الإنصاف (١/ ٦٢،٦١)،كشاف القناع (١/ ٤٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠).
٤ انظر: المحلى (١/ ١٣٥).
٥ انظر: المدونه (١/ ٢٨،٢٧)،التمهيد (١/ ٣٢٨)،بداية المجتهد (١/ ٣٠)، الذخيرة (١/ ١٧٣).
٦ انظر: شرح العمدة (١/ ٧٠).
٧ انظر: المهذب (١/ ٨).
٨ انظر: المغني (١/ ٢٤).