← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
78 · ص78
أدلة أصحاب القول الثاني:
واستدل القائلون بأن الباقي من الماء إذا كان غير متغير طهور، قل أو كثر بأدلة منها:
الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) ١.
وجه الدلالة:
أنه صحيح صريح في أن الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وهو لفظ عام في القليل والكثيير ٢.
الدليل الثاني: القياس على القلتين، حيث إنه ماء لاقى نجاسة ولم يظهر عليه إحدى صفاتها فلم ينجس بها كالقلتين ٣.
١ سبق تخريجه.
٢ انظر: مجموع الفتاوى (١٢/ ٣٣).
٣ انظر: شرح الزركشي (١/ ١٢٨).