← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
78 · ص78
أدلة أصحاب القول الثاني: واستدل القائلون بأن الباقي من الماء إذا كان غير متغير طهور، قل أو كثر بأدلة منها: الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) ١. وجه الدلالة: أنه صحيح صريح في أن الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وهو لفظ عام في القليل والكثيير ٢. الدليل الثاني: القياس على القلتين، حيث إنه ماء لاقى نجاسة ولم يظهر عليه إحدى صفاتها فلم ينجس بها كالقلتين ٣.
١ سبق تخريجه. ٢ انظر: مجموع الفتاوى (١٢/ ٣٣). ٣ انظر: شرح الزركشي (١/ ١٢٨).
→ prev 78 / 366 next ←