← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
88 · ص88
الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: يجوز اليسير من الفضة ولو كان لغير حاجة. وبه قال: الحنفية ١،وهو وجه في مذهب الإمام أحمد ٢، اختاره القاضي كما تقدم. القول الثاني: لا يجوز اليسير من الفضة لغير حاجة. وبه قال: المالكية ٣، والحنابلة ٤. القول الثالث: يكره اليسير من الفضة لغير حاجة. وهو أصح الأوجه عند الشافعية ٥.
١ انظر: البحر الرائق (١/ ٢١٢)،حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤)،فتح القدير (٤/ ٧٩)،الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٤). ٢ انظر: الإنصاف (١/ ٨٣). ٣ انظر: التمهيد (١٦/ ١١١،١٠٨)،الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩،٣٠٩)،مواهب الجليل (١/ ١٢٩). ٤ انظر: المبدع (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٨٢)،كشاف القناع (١/ ٥٢)،دقائق أولى النهى (١/ ٢٩). ٥ انظر: البيان (١/ ٨٦)،روضة الطالبين (١/ ٤٥)،المهذب (١/ ٣٠)،المجموع (١/ ٢٥٤).
→ prev 88 / 366 next ←