← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح القواعد الفقهية
أحمد الزرقا علوم الفقه والقواعد الفقهية 1357 هـ
A− A+
224 · ص271
(تَنْبِيه:) لَو أسقط الْأَب أَو الْوَصِيّ شُفْعَة الصَّغِير تسْقط عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد. (ر: أَحْكَام الصغار، كتاب الشُّفْعَة، أَوَائِله) . فرع يحلق بِهَذِهِ الْقَاعِدَة. " لَو أشهد على مَالك الْجِدَار المائل فجن الْمَالِك بعد الْإِشْهَاد عَلَيْهِ أَو بَاعَ الْجِدَار ثمَّ أَفَاق من جُنُونه ورد عَلَيْهِ بِعَيْب وَلَو بِدُونِ قَضَاء أَو بِخِيَار رُؤْيَة أَو بِخِيَار شَرط للْمُشْتَرِي، ثمَّ وَقع الْجِدَار لم يضمن إِلَّا بإشهاد جَدِيد بعد الْإِفَاقَة أَو بعد رده. (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، صفحة / ٢٩١، من الْفَصْل / ٣٦) فَسقط الْإِشْهَاد بجنونه وبخروج الْجِدَار عَن ملكه ثمَّ لم يعد بإفاقته وبعود الْجِدَار إِلَى ملكه ".