1023 · ص1049 · ج2
فراجعها وأمسكها، فليس هذا تلفيقًا؛ لتعددِ النازلةِ ١.
المثال الثالث: إذا توضأ المكلَّفُ، ولمس امرأةً، ولم يجعل لمس المرأةِ ناقضًا، ثمَّ توضأ مرةً أخرى، ولمس امرأةً، فجعلَ اللمس ناقضًا.
الصورة الثالثة: إذا عمل المكلَّفُ بقولِ إمامِ مذهبِه، وأحدِ أصحابِه المجتهدين المنتسبين إليه في مسألةٍ واحدةٍ.
وقد سَبَقَ الحديثُ عن الصورةِ الثالثةِ، وأنَّها لا تُعَدُّ تلفيقًا عند ابنِ عابدين.
* * *
١ انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٧٧).