← المكتبة ▭▭ 2 pages
التمذهب – دراسة نظرية نقدية
خالد الرويتع أصول الفقه
A− A+
520 · ص531 · ج1
في الأصحِّ" ١. المثال الثالث: يقولُ ابنُ مفلحٍ - أيضًا -: "يجبُ على الأصحِّ (هـ) غَسْلُ اللحيةِ، ومسْتَرسلِها" ٢. المثال الرابع: يقول المرداويُّ: "صلاةُ العيدِ فرضٌ على الكفايةِ، هذا المذهبُ. قالَ ابنُ تميمٍ ٣: فرضُ كفايةٍ على الأصحِّ" ٤. المثال الخامس: يقولُ أبو بكرٍ الجراعي: "يحرمُ على ولي الصبي إلباسُه حريرًا، أو ذهبًا على الأصحِّ" ٥. الفرع التاسع: المعروف جاءَ مصطلحُ: (المعروف) عند بعضِ المذاهبِ الفقهيةِ، وسأذكرُ تعريفه اللغوي، ثمَّ أذكرُ تعريفه عند من استعمله. أولًا: التعريف اللغوي للمعروف: المعْرُوفُ: اسمُ مفعولٍ من الفعل عُرِفَ، وهو مأخوذٌ مِن العُرْفِ. والمعروفُ: ضدُّ المنكرِ، والعُرْفُ: ضدُّ النُكرِ، يُقالُ: أولاه عُرفًا،
= والقاموس المحيط، مادة: (وشم)، (ص/ ١٥٠٦)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ٨٩)، وكشاف القناع له (١/ ١٨٢). ١ الفروع (١/ ١٥٨). ٢ المصدر السابق (١/ ١٧٧). ٣ هو: محمد بن تميم الحراني، أبو عبد الله، الفقيه، قال ابن رجب: "بلغني أن ابن حمدان ذكر عنه أنه سافر أظنه إلى ناصر الدين البيضاوي؛ ليشتغل عليه، فأدركه أجلُه هناك شابًا، ولم أقف على تاريخ وفاته"، من مؤلفاته: كتاب المختصر في الفقه، وصل فيه إلى الزكاة، وذكر ابن مفلح أن وفاته كانت سنة ٦٧٥ هـ تقريبًا. انظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (٤/ ١٣١)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (٢/ ٣٨٦)، والمنهج الأحمد للعليمي (٤/ ٣٠٦)، والدر المنضد له (١/ ٤١٧)، وتسهيل السابلة لابن عثيمين (٢/ ٨٦٥). ٤ الإنصاف (٢/ ٤٢٠). ٥ غاية المطلب (ص/ ٧٩).
→ prev 520 / 1617 next ←