1230 · ص1262 · ج3
ومحبُّ الله بن عبد الشكور ١، ومحمدُ الخضر الشنقيطي ٢.
يقولُ عضدُ الدينِ الإِيجي: "وَقَعَ إِفتاءُ العلماءِ، وإِنْ لم يكونوا مجتهدين في جميعِ الأعصارِ، وتكرر، ولم يُنكرْ، فكان إِجماعًا" ٣.
وحكى بعضُ الأصوليين إِجماعَ أهلِ العصرِ على إِنكارِ إِفتاءِ غيرِ المتبحّرِ في مذهبِه، منهم: ابنُ الحاجب ٤، وتاجُ الدين السبكي ٥، وابنُ أمير الحاج ٦، وأمير باد شاه ٧.
مناقشة دليل أصحاب القول الثالث: إِنَّ الإِجماعَ المذكورَ في دليلِكم هو اتفاقُ غير المجتهدين، وحقيقةُ الإِجماعِ اتفاقُ المجتهدين، ولا عبرةَ باتفاقِ غيرِهم ٨.
الجواب عن المناقشة، أجيب عنها من وجهين:
الوجه الأول: لا نُسَلّم أنَّ الاتفاقَ المحكي اتفاقُ غيرِ المجتهدين، بل المتفقون في الإِجماعِ المذكورِ هم مجتهدون في مسألةِ: (جواز إِفتاءِ مجتهدِ المذهبِ بمذهبِ إِمامِه) بخصوصِها؛ إِذ تحققَ لهم الاجتهادُ فيها، وإِنْ لم يكونوا مجتهدين مطلقين، وهذا جائزٌ؛ لجوازِ تجزؤ الاجتهادِ ٩.
الجواب عن الوجه الأول: قولكم: إِنَّ مجتهدي المذاهب تحققَ لهم الاجتهادُ في مسألةِ: (إِفتاء مجتهد المذهب بمذهب إِمامه)، مجرَّدُ دعوى؛ لم
١ انظر: مسلم الثبوت (٢/ ٤٠٤) مع شرحه فواتح الرحموت.
٢ انظر: قمع أهل الزيغ والإِلحاد (ص/ ١٤٢).
٣ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٨).
٤ انظر: مختصر منتهى السول (٢/ ١٢٦١).
٥ انظر: رفع الحاجب (٤/ ٦٥١).
٦ انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٤٧).
٧ انظر: تيسير التحرير (٤/ ٢٤٩، ٢٥٠).
٨ انظر: الفائق في أصول الفقه (٥/ ٨٨)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٨٨٤)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٤٦)، ونهاية السول (٤/ ٥٨٤)، وتحفة المسؤول للرهوني (٤/ ٣٠٠) والتقرير والتحبير (٣/ ٣٤٧)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥٠).
٩ انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٤٧)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥٠).