1255 · ص1288 · ج3
التعريف الثاني: المسائلُ الجديدةُ الَّتي حدثت في عهدِ المفتي، وسُئِلَ عن حكمِها، ولا يوجدُ لها حكمٌ صريحٌ في متونِ المذهبِ.
وهذا تعريفُ محمد العثماني ١.
التعريف الثالث: الحادثةُ الَّتي تحتاجُ لحكم شرعي.
وهذا تعريفُ الدكتور محمد قلعه جي ٢، ووافقه الدكتور محمد شبير ٣.
وهناك تعريفات أخرى قريبةٌ مِن التعريفِ الثالثِ، منها:
• تعريف الدكتور عبد الناصر أبو البصل؛ إِذ عرَّف النوازل بأنَّها: "المسائلُ والوقائعُ الَّتي تستدعي حكمًا شرعيًا" ٤.
ثم أوضحَ تعريفَه، فقال عنها: إِنَّها "حادثةٌ مستجدةٌ لم تُعْرَفْ في السابقِ بالشكلِ الَّذي حدثت فيه الآن" ٥.
• وتعريفُ الدكتور عبد الله الغفيلي؛ إِذ عرَّفَ النازلةَ بأنَّها: "الحادثةُ الجديدةُ الَّتي تتطلبُ حكمًا شرعيًا" ٦.
• وتعريفُ الدكتور محمد الجيزاني ٧، ووافقه الدكتور عابد السفياني ٨، إِذ عرَّفا النازلةَ بأنَّها: ما استدعى حكمًا شرعيًا مِن الوقائعِ المستجدةِ.
١ انظر: أصول الإِفتاء (ص/ ٤٨٠) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.
٢ انظر: معجم لغة الفقهاء (ص/ ٤٤١).
٣ انظر: المعاملات المالية المعاصرة (ص/ ١٣).
٤ المدخل إِلى فقه النوازل (ص/ ١٢٤)، بحث منشور في: أبحاث اليرموك، سلسلة: العلوم الإِنسانية والاجتماعية، المجلد: الثالث عشر (١).
٥ المصدر السابق.
٦ نوازل الزكاة (ص/ ٢٨). وانظر: المنهج في استنباط أحكام النوازل لوائل الهويريني (ص/ ١١).
٧ انظر: فقه النوازل (١/ ٢٤).
٨ انظر: معنى النوازل والاجتهاد فيها، بحث منشور في: مجلة الأصول والنوازل، العدد: الأول (ص/ ١٧).