← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمذهب – دراسة نظرية نقدية
خالد الرويتع أصول الفقه
A− A+
309 · ص317 · ج1
فإِذا قالَ الإِمامُ: نفقةُ الحاملِ؛ لأجلِ المرأةِ، فهلْ تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟ وإِذا قالَ: نفقةُ الحاملِ؛ لأجلِ الحملِ، فهل تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟ • تحرير محل النزاع في المسألة: أولًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على التزامِ لوازمِ قولِه، صحَّتْ نسبتُها إِليه. ثانيًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على عدمِ التزامِ لوازمِ قولِه، فلا تنسبُ إِليه ١. ثالثًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على حكم يخالفُ لازمَ قولِه، فلا ينسبُ اللازم إِليه ٢. رابعًا: محلُّ النزاعِ، إِذا لَزِمَ مِنْ قولِ الإِمامِ لازمٌ، ولم ينصّ على التزامِه، ولا على عدمِ التزامه، بلْ سَكَتَ عنه، ولم يصرِّحْ بخلافِه، فهل يُسْبُ إِليه؟ * الأقوال في المسألة: اختلفَ العلماءُ في المسألةِ على أقوال: القول الأول: أنَّ لازمَ المذهبِ ليس بمذهبِ. نَسَبَ أبو إِسحاقَ الشاطبيُّ هذا القولَ إِلى شيوخِه مِن البجائين والمغاربةِ، وإِلى المحققين ٣. ونسبه الأميرُ الصنعاني إِلى المحققين ٤. واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: ابنُ حزمِ ٥، والعزُّ بنُ عبد السلام ٦، وابنُ القيمِ ٧، وبدرُ الدين الزركشي ٨، وأبو المواهبِ
١ انظر: القواعد الكلية لابن تيمية (ص/ ٢٥٥). ٢ انظر: قواعد الأحكام (١/ ٣٠٦)، ومجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٠/ ٢١٧). ٣ انظر: الاعتصام (٢/ ٣٨٨). ٤ انظر: إِجابة السائل (ص / ٤٠٣). ٥ انظر: الفِصَل والملل (٣/ ٢٥٠). ٦ انظر: قواعد الأحكام (١/ ٣٥٦). ٧ انظر: إِعلام الموقعين (٥/ ٢٤٠). ٨ انظر: البحر المحيط (١/ ٣٩١)، وسلاسل الذهب (ص/ ١٧٠).