545 · ص556 · ج1
لضعفِ مدركِه ١، ومقابله عند النووي: قولٌ غريبٌ أو ضعيفٌ؛ لضعفِ مدركِه ٢.
أمثلة المشهور عند الشافعية:
المثال الأول: يقولُ أبو حامدٍ الغزالي: "المُحْدِث إذا أدخلَ يدَه في الإناءِ بعدَ غَسْلِ الوجه، وكان قد نَوَى رَفْعَ الحدثِ، صار الماءُ مستعملًا إذا انفصلت اليدُ مِن الماءِ.
فطريقه: أنْ يقصدَ الاغترافَ والتنحيةَ؛ حتى لا يصير مستعملًا؛ فإنْ غَفَلَ عن نيةِ رفعِ الحدثِ، وعنْ قصدِ الاغترافِ: فالمشهورُ أنَّه يصيرُ مستعملًا" ٣.
المثال الثاني: يقولُ أبو القاسمِ الرافعي: "منها - أيْ: من مبيحات التيمم -: التيممُ لشدّةِ البردِ ... وإن اتفق في الحضرِ: فالمشهورُ وجوب الإعادةِ" ٤، أيْ: إعادة الصلاة.
المثال الثالث: يقولُ محيي الدين النوويُّ: "يُسْتَثْنَى ميتةٌ لا دمَ لها سائل، فلا تُنَجِّسُ مائعًا على المشهورِ" ٥.
مصطلح: (الأشهر)، عند الشافعية:
جاءَ مصطلحُ: (الأشهر) في كتبِ المذهبِ الشافعي، ويعنون به: القول الذي زادتْ شهرتُه على القولِ الآخر ٦.
وليس القولُ المذكورُ في التعريفِ هو القولَ المصطلحَ عليه عند الشافعيةِ، بل المرادُ به الرأي.
١ انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (١/ ٢٤٠).
٢ انظر: نهاية المحتاج للرملي (١/ ٤٨)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ١٢).
٣ الوسيط في المذهب (١/ ١٢٧).
٤ العزيز شرح الوجيز (١/ ٢٦٥).
٥ منهاج الطالبين (١/ ٨١).
٦ انظر: مقدمة تحقيق الغاية القصوى (١/ ١١٩).