← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمذهب – دراسة نظرية نقدية
خالد الرويتع أصول الفقه
A− A+
548 · ص559 · ج1
المثال الثالث: يقول أبو بكرٍ الجراعي: "هلْ يجوزُ لمَنْ عليه صومُ فرضٍ أنْ يتطوعَ، أم لا؟ روايتان، الأقوى: عدمُ الجوازِ، وهو المشهورُ" ١. مصطلح: (الأشهر) عند الحنابلة: يرادُبـ (الأشهر) عند الحنابلةِ: ما كان أكثرَ شهرةً عن الإمامِ أحمدَ، أو عن بعضِ أصحابِه ٢. وبناءً عليه، فمقابلُ الأشهر عند الحنابلة: قولٌ إمَّا عن الإمامِ أحمدَ أو عن بعضِ أصحابِه أقل شهرةً. يقولُ المرداويُّ عن صنيعِ ابنِ مفلحٍ في كتابِه: (الفروع): "لكنَّ ذكرَه للخلافِ بهذه الصيغةِ - ومنها: صيغة: الأشهر - يقتضي قوتَه مِن الجانبين" ٣. ومقابلُ الأشهرِ أقوى مِنْ مقابلِ المشهورِ. وذَهَبَ أبو بكرٍ الجراعي إلى اصطلاحٍ خاصٍّ به، نصَّ عليه في مقدمةِ كتابِه: (غاية المطلب)، إذ جَعَلَ المرادَ بمصطلح: (الأشهر) مختلفًا بحسبِ تجردِه أو اقترانِه بحرفِ الجرِّ: - فـ "الأشهر" هو القولُ الذي رجّحَه الأكثرُ، أو جماعةٌ مِن الحنابلةِ ٤. - و "على الأشهر" للروايةِ التي اختارها تقيُّ الدين بنُ تيميةَ ٥. - و "في الأشهر" للوجهِ الذي اختاره تقيُّ الدينِ بن تيميةَ ٦. - و"في أشهر" لاختيارِ تقيِّ الدين بنِ تيميةَ ٧.
١ غاية المطلب (ص/ ١٧٩). ٢ انظر: صفة الفتوى (ص/١١٣ - ١١٤). ٣ تصحيح الفروع (١/ ٩ - ١٠). ٤ انظر: غاية الطلب (ص/٣٠). ٥ انظر: المصدر السابق. ٦ انظر: المصدر السابق. ٧ انظر: المصدر السابق.