548 · ص559 · ج1
المثال الثالث: يقول أبو بكرٍ الجراعي: "هلْ يجوزُ لمَنْ عليه صومُ فرضٍ أنْ يتطوعَ، أم لا؟
روايتان، الأقوى: عدمُ الجوازِ، وهو المشهورُ" ١.
مصطلح: (الأشهر) عند الحنابلة:
يرادُبـ (الأشهر) عند الحنابلةِ: ما كان أكثرَ شهرةً عن الإمامِ أحمدَ، أو عن بعضِ أصحابِه ٢.
وبناءً عليه، فمقابلُ الأشهر عند الحنابلة: قولٌ إمَّا عن الإمامِ أحمدَ أو عن بعضِ أصحابِه أقل شهرةً.
يقولُ المرداويُّ عن صنيعِ ابنِ مفلحٍ في كتابِه: (الفروع): "لكنَّ ذكرَه للخلافِ بهذه الصيغةِ - ومنها: صيغة: الأشهر - يقتضي قوتَه مِن الجانبين" ٣.
ومقابلُ الأشهرِ أقوى مِنْ مقابلِ المشهورِ.
وذَهَبَ أبو بكرٍ الجراعي إلى اصطلاحٍ خاصٍّ به، نصَّ عليه في مقدمةِ كتابِه: (غاية المطلب)، إذ جَعَلَ المرادَ بمصطلح: (الأشهر) مختلفًا بحسبِ تجردِه أو اقترانِه بحرفِ الجرِّ:
- فـ "الأشهر" هو القولُ الذي رجّحَه الأكثرُ، أو جماعةٌ مِن الحنابلةِ ٤.
- و "على الأشهر" للروايةِ التي اختارها تقيُّ الدين بنُ تيميةَ ٥.
- و "في الأشهر" للوجهِ الذي اختاره تقيُّ الدينِ بن تيميةَ ٦.
- و"في أشهر" لاختيارِ تقيِّ الدين بنِ تيميةَ ٧.
١ غاية المطلب (ص/ ١٧٩).
٢ انظر: صفة الفتوى (ص/١١٣ - ١١٤).
٣ تصحيح الفروع (١/ ٩ - ١٠).
٤ انظر: غاية الطلب (ص/٣٠).
٥ انظر: المصدر السابق.
٦ انظر: المصدر السابق.
٧ انظر: المصدر السابق.