← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمذهب – دراسة نظرية نقدية
خالد الرويتع أصول الفقه
A− A+
554 · ص565 · ج1
الإمامِ، ويُبْنَى حكمُها على قواعدِ المذهبِ ١. أمَّا إذا وردتْ عبارةُ: الظاهر فقط، فتحتملُ أحد أمرين: المعنى الأول: أنَّها الظاهرُ مِن المذهبِ. المعنى الثاني: أنَّها الظاهرُ مِن الدليلِ ٢. أمثلة ظاهر المذهب عند المالكية: المثال الأول: يقولُ ابنُ شاسٍ بعد ذكرِ أحكامِ إزالةِ النجاسةِ عن الثوبِ: "حُكْمُ الجَسَدِ في النضح حكمُ الثوبِ في ظاهرِ المذهبِ" ٣. المثال الثاني: يقولُ ابنُ الحاجب: "فإنْ أُقِيمتْ - أيْ: صلاة الجماعة - وهو في المسجدِ، فالظاهرُ لزومُها" ٤. مصطلح: (الأظهر) عند المالكية: اختلفَ علماءُ المالكيةِ في المرادِ بالأظهرِ على قولين: القول الأول: أنَّه ما اتَّضحَ دليلُه وظَهَرَ، بحيثُ لم يبقَ فيه شبهةٌ، كظهورِ الشمسِ وقتَ الظهيرةِ. وهذا قولُ بعضِ المالكيةِ ٥. القول الثاني: أنَّه ما اتضحَ دليلُه وظَهَرَ، واشتهرَ بين الأصحابِ. وهذا قولُ بعضِ المالكيةِ ٦. فعلى القولِ الأولِ هناك فرقٌ بين (الأظهر)، و (الأشهر)؛ وعلى القولِ الثاني لا فرقَ بينهما ٧.
١ انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ٩٦). ٢ انظر: المصدر السابق. ٣ عقد الجواهر الثمينة (١/ ٢٤). ٤ جامع الأمهات (ص/ ١٠٧). ٥ انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/٩٧). ٦ انظر: المصدر السابق. ٧ انظر: المصدر السابق.