1166 · ص541 · ج5
مالها في الحديث "حجر الأزواج على النساء في التصرف" ١ وبه قال أحمد ٢ فيما زاد على الثلث وعنه رواية بالجواز مطلقا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ٣ وعلل ذلك بأنها بالغة رشيدة وبأن ملكها تام فلا يزول بالتزويج والحديث محمول على العطية من مال زوجها [مما] لم تجر العادة به مما لا يسمح أو [يؤذن] فيه ونسب إليها لتمكنها من أكله وإطعامه بالرضا ولها أجر قال مالك: لا تملك التصرف في مالها إلا بإذنه حتى تعنس قلنا الفرق فيما قبل التعنيس وبعده [أن] له حق الاستمتاع بما ملكته [قلنا] لا نسلم حقه في مالها بل في [بضعها] وفيما قلنا جمع [بين] الحديث والقاعدة والله أعلم اهـ قاله في شرح الإلمام.
١٣٨٧ - وَعَن أَسمَاء - رضي الله عنها - قَالَت قلت يَا رَسُول الله مَا لي مَال إِلَّا مَا أَدخل عَليّ الزبير أفأتصدق قَالَ تصدقي وَلَا توعي فيوعى عَلَيْك. وَفِي رِوَايَة أَنَّهَا
١ لم نقف عليه.
٢ ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٣/ ٤٧٧)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٤١١) المبدع في شرح المقنع (٢/ ٣٠٩) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٣/ ٣) كشاف القناع عن متن الإقناع (٢/ ١٦٥) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٩٤٦).
٣ ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٩١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢/ ٢٥٦)، الحاوي الكبير (٣/ ١٠٦) المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (١/ ٢٦٢) نهاية المطلب في دراية المذهب (٣/ ١١٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ١٦٠) فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٥٤٩).