1116 · ص425 · ج5
الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم
١٣٢١ - عَن زَيْنَب الثقفية امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود - رضي الله عنهما - قَالَت قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقن يَا معشر النِّسَاء وَلَو من حليكن قَالَت فَرَجَعت إِلَى عبد الله بن مَسْعُود فَقلت إِنَّك رجل خَفِيف ذَات الْيَد وَإِن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنَا بِالصَّدَقَةِ فائته فَاسْأَلْهُ فَإِن كَانَ ذَلِك يجزئ عني وَإِلَّا صرفتها إِلَى غَيْركُمْ فَقَالَ عبد الله بل ائته أَنْت فَانْطَلَقت فَإِذا امْرَأَة من الْأَنْصَار بِبَاب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل حَاجَتهَا حَاجَتي وَكَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ألقيت عَلَيْهِ المهابة فَخرج علينا بِلَال - رضي الله عنه - فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأخْبرهُ أَن امْرَأتَيْنِ بِالْبَابِ يسألانك أتجزئ الصَّدَقَة عَنْهُمَا على أزواجهما وعَلى أَيْتَام فِي حجورهما وَلَا تخبره من نَحن قَالَت فَدخل بِلَال على رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من هما فَقَالَ امْرَأَة من الْأَنْصَار وَزَيْنَب فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَي الزيانب قَالَ امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَهما أَجْرَانِ أجر الْقَرَابَة وَأجر الصَّدَقَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَاللَّفْظ لَهُ ١.
قوله: عن زينب الثقيفة امرأة عبد الله بن مسعود هي زينب ابنة عبد الله بن معاوية قيل بنت أبي معاوية الثقيفة، وقيل اسمها رائطة وقيل ريطة صحابية
١ البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)، والترمذي (٦٣٥)، والنسائي (٥/ ٩٢)، وفي الكبرى (٩٢٠٠)، وابن ماجه (١٨٣٤).